أصدر المجلس الأعلى للقضاء الأحد، قرارا بشأن تحديد شروط وضوابط العفو عن تنفيذ باقي عقوبة المحكومين.
وأردف المجلس في قراره، أنه يشترط أن يمضي المحكوم عليه نصف المدة على الأقل، أو ربع المدة لمن يعاني من مرض مزمن ويحتاج رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه 60 سنة ميلادية.
وحول المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أوجب مجلس القضاء أن يكون المحكوم قضى مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
وفرض على المعفو عنه تسديد قيمة مبالغ “الرد والغرامات” المحكوم بها لخزينة الدولة، مستثنيا من العفو معتادي الإجرام والمنخرطين في تشكيلات عصابية مسلحة.
وبشأن من لا ينطبق قرار العفو عليهم، حدد المجلس أول تلك الفئات؛ المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، بالإضافة للمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه.
وأردف القرار أن المحكوم عليم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات، لا يشملهم العفو.
وأحال المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام مهمة تكليف المحامين العامين بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً للقرار.