Home » تعديلات بشأن ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الصناعية والتجارية

تعديلات بشأن ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الصناعية والتجارية

بواسطة Muath katesh

عدلت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بؤ منشوراً الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والتي من ضمنها أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة.

جاء ذلك في منشور موجه إلى المصارف التجارية، أكدت فيه الإدارة أن يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

وأضاف المنشور “على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الألكترونية (VISA-MASTERCARD) للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية، غير قابلة للإستخدام بالسوق المحلي وأن يكون متحصل على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول”

وأشارت الإدارة إلى ضرورة شحن البطاقة بنسبة (100%) ، بالدينار الليبي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزيون طرف المصرف المعني، “وعلى طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد، كما على طالب إصدار البطاقة تقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص البطاقة وحركتها وعمليات الشراء التي تمت من خلالها ”

وشدد منشور المركزي أن يلتزم المورد بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.

Related Articles