أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس.
ونص القرار الذي أكدت الحكومة صدوره بناء على قرارات وقوانين سابقة، علاوة على الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني ونقابة أعضاء الجامعي، على سريان جدول المرتبات المقرر بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022م، في شأن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي.
وأضاف القرار الحكومي أن عضو هيئة التدريس الوطني يستحق علاوة تدريس أساسية بقيمة (150) من مرتبه الأساسي تصرف وفق مخرجات المنظومة المعدة بالخصوص، على أن تلغى جميع العلاوات التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي قبل صدور القرار.
وألزم القرار عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات النظرية والعلمية أسبوعيا، حيث تكون ساعات التدريس النظرية 4 ساعات للأستاذ والأستاذ المشارك، و6 ساعات للأستاذ المساعد والمحاضر، و8 ساعات للمحاضر المساعد، وأما الساعات العلمية والبحثية 4 ساعات للأستاذ والأستاذ المساعد والمحاضر، و6 ساعات للأستاذ المشارك، وساعتان للمحاضر المساعد.
ووفقا للقرار فإنه بحال زيادة عدد الساعات عن الحد المقرر في الفقرة السابقة يصرف له مقابل مالي عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا.
وأوضح القرار بأن تكون مقابل الساعات التدريسية للأستاذ 100 دينار، والأستاذ المشارك 90 دينارا، والأستاذ المساعد 80 دينارا، والمحاضر 75 دينارا، والمحاضر المساعد 70 دينارا، بالإضافة لحساب الساعة التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في مرحلة الدراسات العليا وفق الجدول السابق على ألا تتجاوز 6 ساعات أسبوعيا.
ونص قرار حكومة الوحدة الوطنية على أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيام بما يكلّف به من أعمال داخل المؤسسة التعليمية كالإشراف والمراقبة والتصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون، ويستمر صرف مرتب عضو هيئة التدريس كاملا بما فيه المقابل المالي للساعات الإضافية وكافة العلاوات المقررة طول فترة تكليفه ويوقف صرف مقابل ساعات العمل الإضافي في غير فترة الدراسة أو التكليف وفقا لهذه المادة.
وبحسب القرار، فإن الباحثين بمراكز البحث العلمي يستحقون علاوة باحث تحدد بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ولا يجوز الجمع بينها وبين علاوة التدريس.
كما يستحق أعضاء هيئة التدريس المعارون والمنتدبون لشغل الوظائف العليا ـ الإدارات والمكاتب ـ بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالإضافة إلى النقباء العامين وأعضاء ديوان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي فقط، المرتبات التي يتقاضاها نظراؤهم بمؤسسات التعليم العالي.
كما منح القرار أعضاء هيئة التدريس بالمرحلة السريرية لطلبة كليات الطب البشري العاملين بالمستشفيات التعليمية والجامعية علاوة العبء التدريسي بمقدار 60% من إجمالي المرتب الأساسي تدرج ضمن مخصصات الباب الأول للمستشفيات التعليمة والجامعية وفق التكليفات الصادرة من كليات الطب البشري.
وبخصوص الترقيات، فإن ترقية أعضاء هيئة التدريس الذين لم يستوفوا شروط الترقية العلمية ترقية وظيفية تكون وفقا لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.
كما يستحق عضو هيئة التدريس المتحصل على الدرجة العلمية (أستاذ) الدرجات الوظيفية التي تعلو الدرجة الوظيفية المقابلة للدرجة العلمية (16،15) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه للدرجة السابقة، ما لم يكن قد استحقها قبل ذلك، بموجب قرار من رئيس المؤسسة العلمية، وفي جميع الأحوال يستحق عضو هيئة التدريس المقابل المالي وجميع العلاوات والمزايا الأخرى المخصصة لدرجته الوظيفية المنصوص عليها بهذا القرار.
ونص القرار على أنه اعتبارا من يناير القادم 2024 لا يتم صرف علاوة العبء التدريسي الأساسي والإضافي إلا من خلال المنظومة المعدة بالخصوص وتكلف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني بتنصيب المنظومة بجميع مؤسسات التعليم العالي.
وجاء في القرار أن العبء التدريسي الأساسي والإضافي يصرف بعد نهاية كل فصل دراسي وفق مخرجات المنظومة المنصبة بكل كلية ومعهد عال ويكون لها نافذة بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، والمالية للمتابعة والتنفيذ كلا حسب اختصاصه.
وبشأن قرارات التعيينات والتعاقدات، فإن إصدار قرارات التعينات والتعاقدات بكافة أنواعها (أعضاء هيئة التدريس، معيدين، موظفين) وكذلك تسوية الأوضاع الوظيفية للمعيدين قبل صدور هذا القرار من اختصاص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم التقني والفني حسب الأحوال، يكون من خلال لجنة فنية يصدر بتسميتها قرار من الوزير المختص بناء على عرض من رئيس الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي ويراعى في شأن التعيينات والتعاقدات الاحتياج والملاك الوظيفي للوحدة الإدارية ولا يقبل عضو هيئة أو معيد لا تنطبق عليه الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة.
وأجاز القرار لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني إصدار قرار تفرغ إداري للمعيد أو عضو هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابه الخاص وليحتفظ بمرتبه أو أي مزايا مالية أخرى تمنح له.