Home » الأعلى للدولة يقر قاعدة دستورية وقوانين انتخاب “الرئيس و الأمة”

الأعلى للدولة يقر قاعدة دستورية وقوانين انتخاب “الرئيس و الأمة”

بواسطة editor

صوت المجلس الأعلى للدولة الأحد بالأغلبية على القاعدة الدستورية لانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية المعدة من لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس، إلى جانب قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ونصت القاعدة الدستورية على أن تكون السلطة التشريعية من غرفتين، مجلس للنواب وآخر للشيوخ، فيما تنص المادة الثانية على أن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي وفق ما يحدده القانون.

واشترطت المادة الثالثة في المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيًّا مسلمًا وألا يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأي شروط أخرى يحددها القانون، كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح، وفق المادة 14.

وتنص المادة الرابعة، على أن تكون مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس، وفي كل الأحوال لا يجوز تمديد ولاية المجلس بعد انقضاء مدته.

وحول القاعدة الدستورية للسلطة التنفيذية، نص الباب الثاني من القانون، وتحديدًا في المادة 36، على أن تناط السلطة التنفيذية برئيس الدولة والحكومة وفق أحكام هذا النظام ويكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

وفي المادة 37 يحافظ رئيس الدولة على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعى مصالح الشهب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق النصوص الدستورية.

وتضمنت المادة 38 شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، التي جاء على رأسها أن يكون مسجلًا في سجل الناخبين وتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح، وأن يكون مسلمًا ليبي الجنسية، لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى.

كما اشترط الترشح على منصب رئيس الدولة، أن يكون حاملًا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وان يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

كذلك من الشروط ألا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية، ويشترط فيمن كان عسكريًّا أن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان، على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه وأي شروط أخرى يقرها القانون.

ونصت المادة 39 على أن ينتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وحمل رقم 1 لسنة 2021″.

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن “قانون انتخابات النواب ليس توافقيّا”، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها. وعبر عن استغرابه الشديد من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات، موضحا أن “البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها”.

 

Related Articles